[ 137 ] مثلا، وزمان العلم باحدهما فيه اجمالا، كيوم الجمعة، وزمان العلم بوجودهما معا مع العلم بكونه ظرفا لحدوث الآخر، كيوم السبت، واما الاجماليان. فاحدهما: زمان اسلام الوارث المحتمل الانطباق على كل من الزمان الثاني، والثالث على البدل، والثانى: زمان موت المورث المحتمل الانطباق ايضا على كل من الزمانين على البدل، بحيث لو انطبق احدهما على الثاني، انطبق الآخر على الزمان الثالث، وحينئذ فحيث يحتمل كون الزمان الثاني، أي يوم الجمعة في المثال ظرف حدوث الاسلام أو الموت، فلا مجال لاستصحاب عدم الاسلام المعلوم يوم الخميس الى زمان موت المورث، لاحتمال ان يكون زمان الموت، يوم السبت، ويكون زمان الاسلام يوم الجمعة، الذى هو زمان انتقاض يقينه باليقين الاجمالي بالخلاف، ومع هذا الاحتمال، لا يجرى الاستصحاب، لعدم احراز كون النقض من نقض اليقين بالشك، واحتمال ان يكون من نقض اليقين باليقين، وكذا الكلام في استصحاب عدم موت المورث الى زمان اسلام الوارث فانه مع احتمال كون زمان الاسلام، بعد زمان موت المورث، يحتمل انتقاض يقينه، باليقين بالخلاف. ومما ذكرناه في الوجوده السابقة يظهر الجواب عن هذا الوجه. فالمتحصل مما ذكرناه انه لا محذور في جريان الاصل في مجهول التاريخ، فيجرى. تكملة ثم ان المحقق (ره) ذكر انه بعد ما لا ريب في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وبين ضابط الاتصال والانفصال، ان اتصال زمان الوصفين قد يكون ظاهرا، وقد يكون خفيا، وحاصل ما افاد انه في موارد حصول العلم على خلاف الحالة السابقة صور. الاولى: ان يعلم اجمالا بارتفاع احدى الحالتين السابقتين من دون تعيين لها في علم المكلف اصلا كما إذا علم بان احد الانائين المعلوم نجاستهما قد طهر من دون تمييز ________________________________________