[ 198 ] والمعاملات كالمحقق الخوئى 2 - من ذهب الى عموم قاعدة الفراغ لجميع الابواب واختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة كالمحقق الخراساني والهمداني 3 - من قال ان قاعدة التجاوز عامة وقاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء والصلاة. وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات، الاولى في استفاده الوحدة من الاخبار أو التعدد، الثانية في انه على فرض الوحدة، هل قاعدة التجاوز ترجع الى قاعدة الفراغ، أو العكس، الثالثة في عموم القاعدة أو القاعدتين لجميع الابواب وعدمه. اما الجهة الاولى: فالعناوين المأخوذة في الادلة قيدا هي، التجاوز، والمضى، والخروج، والفراغ، والانصراف، وتدل الاخبار على ان الشك مع احد هذه العناوين لا يعتنى به، وحيث عرفت ان المشكوك فيه في جميع الموارد وجود قيد في المأمور به فهذه العناوين متحد المضمون. وان شئت قلت ان العناوين الثلاثة الاول متحد المضمون، والاخيرين غايته كونهما اخص منها ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين، فالمستفاد من الاخبار قاعدة واحدة بلا اشكال. وافاد المحقق الخراساني في تعليقته على الرسائل ما ملخصه، ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين، احداهما: القاعدة المضروبة للشك في وجود الشئ بعد التجاوز عن محله مطلقا، أو في خصوص اجزاء الصلاة وما بحكمها كالاذان والاقامة، ثانيتهما: قاعدة مضروبة للشك في صحة الشئ لاجل الشك في الاخلال ببعض ما اعتبر بعد الفراغ عنه. ثم جعل صحيح زرارة المتقدم، إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (1) وصحيح اسماعيل، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (2) ظاهرين في القاعدة الاولى وموثق محمد بن مسلم المتقدم، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (3) مضافا الى مؤيدات اخر ظاهرا في القاعدة ________________________________________ 1 - الوسائل باب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1. 2 - الوسائل باب 13 من ابواب الركوع حديث 4. 3 - الوسائل باب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3. (*) ________________________________________