[ 221 ] بالتعدي بمن كان الخبر ظاهرا فيما ذكره (ره) لكنه ليس كذلك، ولو تنزلنا عن ذلك فلا اقل من اجمال الرواية وعدم ظهورها في خلاف ما تقتضيه القاعدة الاولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل في السجود. فتحصل ان الاظهر عدم كفاية، الدخول في الهوى، والنهوض في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، والسجود. الشك في الركوع بعد الانتصاب بقى في المقام فرع مناسب لهذه المسألة - وهو انه - لو شك المصلى في الركوع بعد انتصابه من الانحناء بان شك في انه وصل الى حد الركوع فقام ام لم يصل إليه، فهل تجرى القاعدة فيه، ام لا ؟ وجهان اقواهما الاول: وذلك لان الانتصاب من الاجزاء الواجبة للصلاة بعد الركوع فيكون الشك المزبور شكا في الركوع بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي فتجرى القاعدة فيه، مضافا الى انه يدل عليه - صحيح الفضيل - قلت لابي عبد الله (ع) استتم قائما فلا ادرى أركعت ام لا قال عليه السلام بلى قد ركعت فامض في صلاتك وانما ذلك من الشيطان (1). فما عن الحدائق من وجوب الاعتناء بهذا الشك ولزوم الاتيان بالركوع في الفرض نصا وفتوى. اشتباه منه (قده) وخلط بين هذا الفرع وفرع آخر، وهو ما إذا شك في الركوع وهو قائم مع عدم احراز الانحناء اصلا فان المفتى به في هذا الفرع وجوب الركوع وهو مطابق للقاعدة والنص، لكنه اجنبي عن محل الكلام. حكم الشك في الجزء الاخير العاشر: إذا كان المشكوك فيه هو الجزء الاخير فقد يقال بعدم جريان القاعدة في ________________________________________ 1 - الوسائل باب 13 من ابواب الركوع حديث 3. (*) ________________________________________