[ 239 ] وفيه: ان ذلك ايضا يتم في الجعل التأسيسي ولا يتم في الجعل الامضائى. المراد من الصحة الخامس: المراد من الصحة هو انطباق المأتى به الخارجي لما هو موضوع للاثر الشرعي أي الاعتبارات الشرعية في المعاملات، ولما هو متعلق التكليف في العبادات، وعلى ذلك تحمل في جميع الموارد، غاية الامر في باب العبادات لا يتصور الصحة التأهلية والصحة الفعلية، وفى باب المعاملات تتصور ان: إذ لو كان موضوع الاعتبار الشرعي موجودا بتمامه ولم يترقب لصحته حصول شئ آخر، فالصحة فعلية أي ذلك الاعتبار الشرعي يترتب عليه، وان كان جزئه موجودا وكان الجزء الآخر دخيلا في ترتب ذلك الاعتبار ولم يكن دخيلا في تمامية ذلك الجزء كالايجاب وحده إذ القبول ليس دخيلا في صحة الايجاب وتماميته، وانما يكون دخيلا في ترتب الاعتبار الشرعي، وهو اعتبار الملكية فالصحة تأهلية بمعنى ان الايجاب لو تعقبه القبول لترتب عليهما النقل والانتقال ودليل هذا الاصل يشمل كلا الموردين. وقد تعرض الشيخ الاعظم (ره) لذلك في رسائله دفعا لتوهم، انه إذا تحقق الايجاب وشك في تعقبه بالقبول تجرى اصالة الصحة فيه ويحكم بترتب النقل والانتقال عليه وتعقبه بالقبول، ومحصل الدفع ان الصحة الفعلية اثر الايجاب والقبول جميعا غير المحرز تحققهما والايجاب وحده ليس اثره الا الصحة التأهلية والعلم بتحققه صحيحا لا يستلزم القبول فضلا عن التعبد به. وربما يتوهم التنافى بين ما ذكره الشيخ الاعظم (ره) في هذا الامر من ان التعبد بصحة الايجاب لا يستلزم التعبد بالقبول، وبين ما افاده في الامر الثاني بقوله، واما ما ذكره (أي المحقق الثاني) من ان الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا فهو انما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ تستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل الخ. ________________________________________
