[ 259 ] لا يخفى، فالصحيح ما ذكرناه. واما بناءا على كون اليد من الاصول التعبدية، فوجه تقدمها على الاستصحاب انما هي اخصية دليلها من ادلة الاستصحاب، مع انه يلزم المحذور المنصوص، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق من تقديم الاستصحاب عليها. يد الشخص نفسه حجة على الملكية المبحث الرابع: بعد ثبوت حجية اليد على الملكية لابد من البحث في عمومها من جهات. الجهة الاولى: في انه، هل تختص الحجية بيد الغير، ام تعم يد الشخص نفسه. فلو كان شئ في يد شخص وشك في انه له أو لغيره تكون اليد حجة على انه له. والاظهر هو الثاني. : لثبوت ملاك الطريقية في يد الشخص نفسه ايضا، لغلبة الايدى المالكية على غيرها، والادلة في مقام الاثبات تشملها.: لبناء العقلاء على المعاملة مع ما في ايديهم معاملة الملكية وان لم تحرز تلك وجدانا. ولاطلاق بعض النصوص المتقدمة، كموثق يونس بن يعقوب ومن استولى على شئ منه فهو له (1). ولصحيح جميل قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال عليه السلام يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال عليه السلام فهو له (2)، ودعوى انه مع القطع بعدم وضع الدينار فيه غيره يستلزم عدم الشك في الملكية، مندفعة بان ذلك لا ينافى الشك في المكية الذى هو المفروض في السؤال لاحتمال كونه امانة عنده أو انه وضعه في ________________________________________ 1 - الوسائل - باب 8 - من ابواب ميراث الازواج - حديث 3. 2 - الوسائل - باب 3 - من ابواب كتاب اللقطة - حديث 1. (*) ________________________________________
