[ 260 ] صندوقه غفلة أو خطاءا أو غير ذلك من الاحتمالات، فان قلت: ان الحكم بانه له تفضل من الشارع الاقدس وليس من باب امارية اليد للملكية، ولذا افتى بعض الاساطين بانه له حتى مع العلم بعدم كونه له، استنادا الى هذا الصحيح، قلت: ان ذلك خلاف الظاهر وهذا القول غير ظاهر الوجه وتمام الكلام في محله. واما الاستدلال له بموثق مسعدة بن صدقة كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد اشتريته ولعله سرقة (1) بتقريب ان هو لك صفة للشئ وحلال خبر للموصوف والمثال تطبيق للكبرى الكلية وهى ملكية الشئ لمن استولى عليه والموضوع في المثال الانسان نفسه. ففاسد: إذ مضافا الى ان الظاهر كون اللام لام الصلة لا لام الملك: ان التطبيق على الثوب فيه ليس باعتبار كون يده عليه لفرض الاشتراء فيه فالملكية له مستندة الى الاشتراء لا الى الاستيلاء فتدبر. وقد استدل للاول بوجهين الاول: صحيح جميل عن الامام الصادق عليه السلام رجل وجد في بيته دينارا قال عليه السلام يدخل منزله غيره قلت نعم قال عليه السلام هذه لقطة (2) فان الحكم بانه لقطة مع فرض استيلاء الشخص على داره وعلى ما فيها دليل عدم امارية يد الشخص نفسه على الملكية. الثاني: موثق اسحاق بن عمار عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم يزل معه ولم يذكر حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال عليه السلام يسئل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال عليه السلام يتصدق بها (3) فان الحكم بالتصدق في صورة الجهل مع فرض كون البيت وما فيه تحت يد مالكه ينافى امارية يد الشخص نفسه على الملكية إذ على ذلك كان اللازم ترتيب اثر الملك وان جهلها صاحب المنزل. ________________________________________ 1 - الوسائل - باب 4 - من ابواب ما فكتسب به من كتاب التجارة - حديث 4. 2 - الوسائل باب 3 - من ابواب كتاب اللقطة حديث 1. 3 - الوسائل باب 5 - من ابواب كتاب اللقطة - حديث 3. (*) ________________________________________