[ 261 ] وفيهما نظر: اما الاول فلانه لم يفرض في الصحيح كون الدينار تحت يد صاحب المنزل ومجرد كونه في منزله مع كثرة الداخل فيه لا يوجب صدق كون الدينار تحت يده عرفا، وهذا بخلاف الصندوق الذى لا يدخل احد يده فيه غيره ولا يضع احد شيئا فيه كما لا يخفى. واما الثاني: فلان المراد بالجهل يمكن ان يكون هو الانكار لا الشك مع ان صدق كون المدفون تحت يده غير معلوم، مضافا الى ان في خصوص الكنز كلاما محررا في محله وهناك روايات اخر ففيه بحث خاص لا وجه للتعدى عنه فالاظهر هو التعميم. وبذلك ظهر انه كما لا يعتبر انضمام دعوى الملكية في حجية اليد كذلك لا يعتبر عدم ادعاء عدم العلم بالملكية كما لا يخفى. فما عن المحقق النراقى من اعتبار ذلك مستندا الى عدم حجية يد الشخص نفسه على الملكية، ضعيف. عدم اعتبار انضمام التصرفات في امارية اليد الجهة الثانية: هل اليد بنفسها حجة على الملكية، ام بضميمة التصرفات المالكية فيه وجهان، اقواهما الاول: لاطلاق النصوص المتقدمة، لاحظ حكمه (ع) في موثق حفص بجواز الشهادة بالملكية بمجرد رؤية كونه في يده وكذلك ساير النصوص. مضافا الى ثبوت بناء العقلاء على التعميم، واضف الى ذلك كله انه يلزم المحذور المنصوص وهو اختلال نظام المعاش والسوق من عدم حجية اليد المجردة على الملكية إذ كل تصرف فرض من البيع وغيره يلائم مع كون المتصرف مالكا وكونه مأذونا من قبله هذا إذا اريد من التصرفات التصرفات المالكية، وان اريد بها التصرفات مطلقا، فهى في بعض الموارد وان كانت محققة لصدق الاستيلاء، الا انه لا دليل على اعتبارها مع صدق الاستيلاء بدونها. ________________________________________
