[ 274 ] ذكره في آخر المسألة بقوله، ودعوى: ان مقتضى الملكية المستقلة ان يكون للمالك منع الغير وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا، ممنوعة: فان هذا ايضا نحو من الملكية المستقلة ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جائز الترك وعليه فهو حق لا يرد عليه شئ مما اوردوه عليه ولكن في كلامه موضعين من النظر، الاول: ما ذكره من انه في باب الخمس والزكاة يكون كل فرد مالكا مستقلا، فانه يرد عليه ان تعلقهما بالمال انما هو من باب تعلق الحق بمالية العين فكل واحد من الافراد لا يكون مالكا بل قابل لان يصير مالكا باعطاء المالك اياه وتمام الكلام في الجزء السابع من فقه الصادق. الثاني: ما ذكره من قياس الملكية بالحق: إذ يرد عليه ان متعلق الحق انما هو الفسخ لا العقد فمع ثبوت حقين لشخصين يكون المتعلق ايضا متعددا إذ كل منهما له حق فسخ غير ما للآخر وهذا لا يقاس بملكية العين. جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد المبحث السادس: هل تجوز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد، ام لا ؟ المشهور بين الاصحاب ذلك في اليد المقرونة بالتصرف، و - الكلام يقع، تارة في مقتضى القواعد، واخرى فيما يقتضيه النص الوارد في خصوص اليد. اما القواعد، فالاظهر انها تقتضي الجواز وذلك لانه وان كان لا كلام ولا اشكال في ان المأخوذ في موضوع جواز الشهادة هو العلم بالمشهود به، وانه لابد وان يكون المشهود به منكشفا كانكشاف الشمس وكمعرفة الكف حتى تجوز الشهادة به الا ان الظاهر ان العلم المأخوذ في موضوعه مأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية لا على وجه الصفتية، خلافا للشيخ الاعظم (ره) إذ الظاهر من الادلة ان النظر فيها الى ثبوت الواقع ________________________________________
