[ 283 ] ومنها: النصوص (1) الواردة في اخبار البايع بالكيل والوزن الدالة على جواز الاعتماد عليه المعمول بها بين الاصحاب. ومنها: الروايات (2) الواردة في، القصارين، والجزازين، والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها، وان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة. ومنها: المتفيضة (3) الواردة في ان من اقر بعين في يده لغيره فهى له، وليس ذلك الا لحجية قوله، لامن باب حجية الاقرار لانها تختص بما إذا كان على نفسه فلا يثبت به ملكية غيره. ومنها: ما في بعض (4) اخبار الجبن من نهيه (ع) خادمه عند شرائه جبنا عن السؤال إذ لولا قبول اخباره لما كان وجه للنهى. ومنها: غير ذلك مما ورد في الابواب المتفرقة، والانصاف ان التتبع في ابواب الفقه يوجب القطع بحجية قول ذى اليد مطلقا فما عن بعض التشكيك فيه في غير محله. تمت الرسالة في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر سنة 1377 هجرية على مهاجرها افضل الصلاة والسلام بقلم مؤلفها العبد الفاني محمد صادق الحسين الروحانى عفى عنه والحمد لله اولا وآخرا والصلاة على نبيه محمد (ص) وآله باطنا وظاهرا ________________________________________ 1 - الوسائل - باب 5 - من ابواب عقد البيع وشروطه. 2 - الوسائل - باب 29 - من ابواب كتاب الاجارة - وباب 56 - من ابواب النجاسات. 3 - الوسائل - باب 1 و 2 و 5 - من ابواب كتاب الاقرار. 4 - الوسائل - باب 61 - من ابواب الاطعمة المباحة - حديث 4. (*) ________________________________________
