[ 313 ] خاتمة في التعادل والترجيح والاولى: كما افاده المحقق النائيني (ره) تبديل العنوان، بالتعارض، فان التعادل والترجيح من الاوصاف والحالات اللاحقة للدليلين المتعارضين، فجعل العنوان المقسم انسب. وكيف كان فلا اشكال في ان مسألة التعادل والترجيح من اهم المسائل الاصولية، وليست من المسائل الفقهية، ولا من المبادى، لوقوعها في طريق استنباط الاحكام الشرعية، بل عليها يدور رحى الاستنباط، فلا وجه لتطويل الكلام في ذلك، بل الاولى صرف عنان الكلام الى ما هو اهم من ذلك في مباحث، الاول في تعريف التعارض، وبيان الفرق بينه وبين التزاحم، وبيان ما يعتبر في التعارض، وفى تعارض العامين من وجه، فالكلام في موارد. تعريف التعارض 1 - المشهور بين الاصحاب في تعريف التعارض، انه عبارة عن تنافى مدلولي الدليلين على وجه التناقض، أو التضاد. وبذلك عرفه الشيخ الاعظم، والمحققون المتأخرون عنه منهم المحقق النائيني. وخالفهم المحقق الخراساني قال في الكفاية التعارض هو تنافى الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا انتهى. ________________________________________
