[ 153 ] وساير موارده، فان هذا البرهان بعينه يجرى في ساير الموارد كما لا يخفى، والجواب عنه ما ذكرناه. فالاظهر انه على هذا المبنى لابد من سقوط الامر، ولكن يمكن تصحيح العبادة حينئذ والالتزام بحصول الامتثال باتيان المجمع بالترتب، أو بداعي الملاك بناءا على استكشاف وجوده مع سقوط التكليف كما هو المشهور غير المنصور. ثم ان المحقق النائيني استدل لما ذهب إليه من بطلان العبادة في صورة العلم بالحرمة: بان صحة العبادة حينئذ تتوقف على احد مسالك. الاول: ثبوت الامر بها في عرض النهى. الثاني: ثبوت الامر في طول النهى بنحو الترتب. الثالث: اتيانها بداعي الملاك وشئ منها لا يتم. اما الاول: فلانه يعتبر في متعلق التكليف القدرة على المأمور به وقد بينا في محله ان مدرك اعتبار القدرة ليس هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز، بل المدرك اقتضاء الخطاب القدرة على متعلقه حيث ان حقيقة الخطاب هو البعث على احد طرفي المقدور و ترجيح احد طرفي الممكن وجعل الداعي للفعل، ومعلوم ان جعل الداعي نحو الممتنع عقلا وشرعا محال، فلازم ذلك كون متعلق الامر هو الحصة المقدورة من الطبيعة و خروج الحصة غير المقدورة عنه، - وبعبارة اخرى - ان لازمه ايضا اعتبار الزايد على قدرة الفاعل التى يحكم باعتبارها العقل، وهو القدرة على الفعل والفرد المزاحم للحرام فيما نحن فيه ليس مقدورا عليه لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فلا تنطبق الطبيعة المأمور بها بما انها مامور بها عليه فلا تصح. وفيه: ما عرفت في مبحث الضد مفصلا، ان هذا الوجه لا يتم وانه يبتنى على ان يكون الامر هو البعث نحو الفعل مع انه عبارة عن ابراز شوق المولى الى الفعل، أو اعتبار كون الفعل على عهدة المكلف، وشئ منهما لا يقتضى اعتبار القدرة فراجع ما ذكرناه واما الثاني: وهو تصحيح العبادة في المجمع بالترتب فقد انكر جريان الترتب في مسألة الاجتماع ومحصل ما افاده في وجه عدم جريان الترتب، يظهر ببيان مقدمتين. ________________________________________
