[ 154 ] الاولى: ان الترتب انما يمكن فيما إذا كان فعل المهم على فرض عصيان الامر بالاهم مقدورا للمكلف، واما لو فرضنا عدم القدرة عليه وصيرورة الفعل واجبا على تقدير ترك الاهم كما في الضدين الذين لا ثالث لهما فلا مورد للترتب كما تقدم. الثانية: ان الترتب انما نلتزم به فيما لم يلزم من الخطابين كذلك طلب الجمع بين الضدين، والا فلا يمكن. فبعد هاتين المقدمتين، قال ان عصيان خطاب النهى الذى هو شرط الامر حيث انه لابد وان يكون اما باتيان متعلق الامر أو بضد آخر غيره، وعلى الاول يلزم من الخطاب الترتبى طلب الحاصل، وعلى الثاني يلزم منه طلب احد الضدين على تقدير وجود الضد الاخر ومرجعه الى طلب الجمع بين الضدين وكلاهما محال فلا يعقل الخطاب الترتبى في المقام. اقول ما ذكره (ره) من المقدمتين تامتان، ولكن لا يتم ما رتب عليهما، الا على القول بالامتناع من الجهة الاولى، إذ بناءا على الجواز يكون وجود المنهى عنه مغايرا مع وجود المأمور به وساير الافعال، فالامر بالصلاة مثلا على تقدير تحقق الغصب ليس طلبا للحاصل. فان قلت ان وجود الغصب يلازم مع فعل من الافعال، فاما ان يؤخذ في الموضوع الحصة الملازمة للصلاة فيلزم طلب الحاصل، أو يؤخذ فيه الحصة الملازمة لفعل آخر من النوم وغيره، فيلزم طلب الجمع بين الضدين. قلت، يرد عليه اولا: النقض بساير المتزاحمين الذين صححنا الترتب فيها كالصلاة والازالة، فنقول ان ترك الازالة الذى اخذ في موضوع الامر بالصلاة، اما ان يؤخذ الحصة منه الملازمة للصلاة، فيلزم طلب الحاصل، أو يؤخذ الحصة الملازمة لفعل آخر فيلزم طلب الجمع بين الضدين. وثانيا: بالحل، وهو انه لا يؤخذ قيد من القيود فيه، فكما انه نقول في المثال ان الشرط هو ترك الازالة المعرا عن جميع القيود، وعلى تقديره تكون الصلوة مقدورة كذلك في المقام نقول ان الشرط هو فعل المنهى عنه ولا يؤخذ فيه قيد من القيود، وعلى فرض وجوده يكون وجود المأمور به مقدورا فيؤمر به على هذا التقدير، ________________________________________