1835 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال Y جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة و رسول الله A يخطب فجلس فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين و تجوز فيهما ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليركع ركعتين و ليتجوز فيهما .
قال أبو بكر : فالنبي A قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة و الإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد و الإمام يخطب إلى قيام الساعة و كيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي A إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيأة وقت خطبته A و النبي A يأمر بلفظ عام : من يدخل المسجد و الإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين و أبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي A يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي A بهما فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل و هو رث الهيأة وقت خطبة النبي A فقد خالف أخبار النبي A المنصوصة لأن قوله : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليصل ركعتين محال أن يريد به داخلا دون غيره لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع و قد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة