باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء و أراد من عدد الركعات و الدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد و أبي هريرة عن النبي A : و صلى ما كتب له و في خبر سلمان : ما قدر له و في خبر أبي أيوب : فيركع إن بدا له