[ 79 ] (ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة، وقيل يستحب تمسكا بالاية وأقلها واحد، وقيل عشر، وخرج متأخر ثلاثة، والأول حسن) (1). والمراد به هو الفاضل المشار إليه كما هو ظاهر على الناظر ومصرح به في الجواهر (2) وهو شديد التعرض عليه فيه. وفي المعتبر ومنه ما ذكر في المواقيت: لأنه ما درى أنه نص من الأئمة عليهم السلام أو درى وأقدم على الأنكار، وقد رواه زرارة وجماعة، أفترى لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق (3). ومنها ما وقع من الشهيد الثاني في الروضة عند الكلام في نزح خمسين دلوا للدم الكثير، إذا كان من غير الدماء الثلاثة قال: (وفي إلحاق دم نجس العين، وجه مخرج) (4) وذكر في الحاشية، وجه التخريج مزيفا له (5). ________________________________________ (1) الشرايع: 4 / 939. (2) جواهر الكلام: 41 / 354. فيه: (وخرج متأخر) وهو ابن إدريس. (3) ولما كان في تلخيص المؤلف قدس سره من الأبهام، فإليك نص عبارة المحقق: (واعترض بعض المتأخرين على قول أصحابنا: (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين) زعم أن الحذاق وأصحاب البحث، ينكرون هذا اللفظ من حيث إن الظهر يختص بمقدار أربع ركعات، فلا يشترك الوقتان إلا بعد قدر إيقاع الظهر، لأنه ما درى أنه نص من الأئمة عليهم السلام أو درى وأقدم. وقد رواه زرارة و... عن أبي عبد الله عليه السلام ومع تحقق كلامهم، يجب الأعشاء با لتأويل لا الأقدام بالطعن، على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به أ فترى ؟ لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق. المعتبر: 2 / 34. (4) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 1 / 262، تحقيق: السيد محمد كلانتر. (5) قال فيها: (وجه التخريج: أن دم نجس العين، يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه، من حيث عدم اعفاء الصلاة فيه...). ________________________________________