( 2 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة استدلالا بما روينا في كتاب البيوع عن النبي A أنه نهى عن بيع الغرر والإجارات صنف من البيوع والجهالة فيها غرر )