( 106 باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق قال الشافعي C حين يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين وقاس ذلك على وقت التخيير بين الأبوين وما روي عن علي Bه في ذلك وقال في رواية حرملة حتى يبلغ قال الشيخ وقد روي فيه حديث ضعيف )