( 116 باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء قال الشافعي C لا بأس كما يستأجر منهم إبلهم وبيوتهم ورقيقهم وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم فليس بصغار عليه إنما هو دين عليه يؤديه قال الشافعي والحديث الذي يروى عن النبي A لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية قال الشافعي C وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا قال الشيخ أما الكراهية ففيما )