قال الشافعي C فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان