21084 - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الأصبهاني بالري أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن أحمد المالكي أنبأ أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي قالا ثنا نافع بن عمر الجمحي عن بن أبي مليكة قال Y كتب إلي بن عباس Bهما أن رسول الله A قضى أن اليمين على المدعى عليه أخرجاه في الصحيح كما مضى وههنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه قال الشافعي C ولأن الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك وقد أستحل علي بن أبي طالب فاطمة Bهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة Bها في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب Bه قال الشيخ وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن بن عباس قال لما تزوج علي فاطمة Bهما قال له رسول الله A أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية