[ 155 ] الله لال محمد (ص) فيكون لهم اسوة بال ابراهيم (ع) واما قوله اصحابه قوله المؤمنين وكيف يسمى الصاحب آل محمد (ص) لو لا تعصبه على بني هاشم والعرف المستعمل في الشريعة المحمدية ان آل عترته الاسرة النبوية فصل فيما نذكره الجزء الخامس وهو الاول من المجلدة الثالثة من تفسير الجبائى الخامس منه بمعناه لأن لفظه تطويل الا حاجة إليه في تفسير قوله تعالى { فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم } فقال الجبائى انه إذا اختلف العدلان في تقويم الجزاء جاز العمل بكل واحد من حكمهما وإذا كان يجب العمل بحكمين مختلفين فهذا اصل في اثبات صحة ساير احكام المجتهدين قد اصابوا في احكامهم وان كانت احكامهم مختلفة ويوجب اختلافها ان يكون الحق فيها واحدا دون سايرها يقول علي بن موسى بن طاووس ان العدلين اختلفا يعمل بحكمهما ما الذي يقول لمن قال له انما يعمل بقول العدلين إذا اتفقا في الحكم لان ظاهر القرآن هذا لانه لو جاز العمل بقول كل واحد منهما إذا اختلفا كيف يكون عاملا بحكم عدلين انما يكون عاملا بقول واحد والعمل بقول واحد خلاف ظاهر القرآن الشريف فالفرض فرضه لا اصل له ثم يقال للجبائي من اين عرفت انه إذا كان الحكم المختلف في هذا الصيد يعمل لزم ان يكون ساريا في جميع احكام المجتهدين وهل ظاهر الاية شئ من هذا وان قال انه يقول بالقياس فيقال له ليس في هذه الاية ما يدل على حمل فرع علي اصل لعلة جامعة بينهما وان ذلك يكون مشروحا اقول وقول الجبائى عن المجتهدين الذين اصابوا في احكامهم نقيض لما جعله اصلا لانه إذا كان الاجتهاد دلالة الاصابة في الاحكام فلان جاز تعلق الاجتهاد بالاصابة وكان يجب على اصله ان يكون كل مجتهد مصيبا والا فيقال له ان كان قائلا إذا اصاب في قوله جاز العمل به سواء كان من اهل الاجتهاد أو من غيرهم وقول الجبائى ان الاختلاف لا يوجب ان يكون الحق في واحد واطلاقه ________________________________________
