[ 396 ] فيه فتحرير رقبة فتلك السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله، فما كان ولائه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولائه للامام وجنايته على الامام وميراثه له. ________________________________________ جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملركه فانعتق). الحدبد، 23: 77 / 1 (29142)، القديم، 16: 48 / 1. الابة الشريفة: النساء، 4 / 92. نقله عن التهذيب: 8: 256 / 930، والاستبصار، 4: 26 / 85، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 136 / 3504، الباب 51، باب ولاء المعتق، الباب 11، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 171 / 2. في الوسائل:... إلا الله عزوجل، فما كان ولائه لله عزوجل فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولائه لرسول الله صلى الله عليه وآله. (1) السايبة عبد أعتق في الكفارة له ولاء للممتق وإن كان أعتق المولى قربة إلى الله ولا يكون للعبد وارث فولاؤه إلى المولى، سمع منه (م). ________________________________________