[ 397 ] كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء أبواب باب 1 (2123) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه. (2124) 2 - وروى: أن التدبير عدة (1) وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر ________________________________________ الباب 1 في حديثان 1 - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب الندبير، الباب 1 (باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته، وإصداقه ووطئ المدبرة). الجديد، 23: 115 / 1 (29214)، القديم، 16: 71 / 1. نقله عن الكافي: 6: 185 / 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 259 / 943، والاستبصار، 4: 27 / 90. في الحجربة:... مملوكا ثم... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 116 / 2 (29215)، القديم، 16: 71 / 2. نقله عن الكافي: 6: 185 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 260 / 944. ________________________________________
