[ 399 ] بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها (1) وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها. باب 4 (2128) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * (1) قال: إن علمتم لهم دينا ومالا. (2129) 2 - وروى: الجواز مع عدم المال. باب 5 (2130) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: المكاتب إذا أدى شيئا أعتق منه بقدر ما أدى، إلا ________________________________________ نقله عن قرب الاسناد: 134 / 470. في الوسائل:... فهو مماليك... (1) إن كان أمه عتق من الثلث فالولد حر وإن لم يعتق فولده عبد، سمع منه (م). الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب 1 (باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال أو كسب). الجديد، 23: 137 / 1 (29254)، القديم، 16: 83 / 1. نقله عن الكافي: 6: 187 / 10، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 270 / 984. الاية الشريفة، النور، 24: 33. (1) يدل على أن مفهوم الشرط ليس بمعتبر، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال). الجديهد، 23: 139 / 1 (29261)، القديم، 16: 84 / 1. نقله عن الكافي: 6: 187 / 11، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 272 / 995. الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب 4 (باب أن المكاتب ________________________________________
