[ 400 ] أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود، فلهم شرطهم. (2131) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن المكاتب ؟ قال: يجوز عليه ما اشترط عليه. باب 6 (2132) 1 - قال الصادق عليه السلام: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج، حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق. (2133) 2 - وقال عليه السلام في المكاتب: لا يصح له أن يحددث في ماله إلا الاكلة من الطعام. ________________________________________ المطلق بعتق منه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق، ولا ينعتق منه شئ، حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وأن كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة). الجديد، 23: 141 / 2 (29264)، القديم، 16: 85 / 2. نقله عن الكافي: 6: 186 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 266 / 970. في الوسائل: أعتق بقدر... إن هو عجز فهو... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 143 / 8 (29270)، القديم، 16: 86 / 8. نقله عن الفقيه: 3: 128 / 3477، الباب 50، باب المكاتبة، الحديث 9. الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب 6 (باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة). الجديد، 23: 147 / 2 (29284)، القديم، 16: 90 / 2. نقله عن الكافي: 6: 186 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 268 / 976. في الوسائل:... إن هو عجز فهو... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 147 / 1 (29283)، القديم، 16: 89 / 1. ________________________________________