[ 401 ] باب 7 (2134) 1 - أوصى علي عليه السلام في أمهات الاولاد: أيما إمرأة منهن لها ولد فهي من نصيب (1) ولدها. نقله عن الكافي: 6: 188 / 12، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 130 / 3484، الباب 50، باب المكاتبة، الحديث 16، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 269 / 978. في الحجرية: لا يصلح له. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاسستيلاد، أبواب الاستيلاء، الباب 6 (باب أن أم الرلد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيدها قبل، أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب). الجديد، 23: 177 / 5 (29336)، القديم، 16: 108 / 5. نقله عن مسائل علي بن جعفر: 147 / 184. في الوسائل:... كان لها ولد.... وفي الحجرية: كان لهما ولد. (1) يعني من نصيب ولدها عتق، سمع منه (م). ________________________________________
