[ 407 ] باب 4 (2142) 1 - قال عليه السلام: لا يمين (1) للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. باب 5 (2143) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم. (2144) 2 - وقال عليه السلام: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم. ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 10 (باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن). الجديد، 23: 217 / 2 (29404)، القديم، 16: 128 / 2. نقله عن الكافي: 7: 440 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 285 / 1050، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 359 / 4273، الباب 98، باب الايمان والنذور، الحديث الاول من الباب. في الحجرية:... ولا نذر في معصيته... وما هنا أثبتناه من الوسائل و (م). (1) أي لا ينعقد يمينهم فيجوز خلافه، سمع منه (م). الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 11 (باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيععة رحم). الجديد، 23: 219 / 6 (29411)، القديم، 16: 130 / 6. نقله عن الكافي: 7: 439 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 285 / 1047. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 222 / 13 (29418)، القديم، 16: 132 / 13. نقله عن التهذيب: 8: 288 / 1060، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، 32 / 31. ________________________________________