[ 408 ] (2145) 3 - وقال عليه السلام: لا يمين في غضب ولا قطيعة رحم ولا في جبر ولا إكراه. باب 6 (2146) 1 - قال عليه السلام: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية، فأنتم منه في سعة. (2147) 2 - وقال الصادق عليه السلام: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه، قال: وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن أضطر إليه (1). ________________________________________ 3 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 16 (باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا إكراه). الجديد، 23: 235 / 1 (29464)، القديم، 16: 143 / 1. نقله عن الكافي: 7: 442 / 16، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 286 / 1053، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 442 / 17، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 373 / 4312، الباب 98 (باب الايمان والنذور والكفارات، الحديث 40)، وأشار إلى بعضه في معاني الاخبار، 1: 166 / 1، الباب 132، وأشار إلى مثله عن معاني الاخبار، 2: 389 / 28، الباب 429. الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 12 (باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله). الجديد، 23: 224 / 2 (29426)، القديم، 16: 134 / 2. نقله عن الكافي: 7: 442 / 15، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 286 / 1052. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 228 / 18 (29442)، القديم، 16: 137 / 18. نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75 / 161. في الحجرية: شئ حرم الله. (1) إلا ما أخرجه الدليل كقتل المؤمن ونحوه، سمع منه (م). ________________________________________
