[ 409 ] باب 7 (2148) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ. باب 8 (2149) 1 - قال الصادق عليه السلام: من حلف على يمين فرأى عيرها خيرا منها وأتى ذلك، فهو كفارة يمينه وله حسنة. (2150) 2 - وقال عليه السلام: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير منها وله حسنة. ________________________________________ الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 14 (باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة). الجديد، 23: 230 / 1 (29447)، القديم، 16: 138 / 1. نقله عن الكافي: 7: 442 / 13. الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 18 (باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه). الجديد، 23: 241 / 3 (21477)، القديم، 16: 146 / 3. نقله عن الكافي: 7: 443 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 284 / 1044. في الحجرية: فأتى ذلك. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 241 / 4 (29478)، القديم، 16: 146 / 4. نقله عن الكافي: 7: 444 / 4. في الحجرية:... فرأى ما هو خيرا. ________________________________________
