[ 410 ] باب 9 (2151) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحلف الرجل إلا على علمه. (2152) 2 - وقال عليه السلام: لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على العلم، إستحلف أو لم يستحلف. باب 10 (2153) أ - سئل الصادق: أي شئ فيه الكفارة من الايمان ؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك فيه الكفارة، إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك الكفارة، إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا ________________________________________ الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 22 (باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم). الجديد، 23: 246 / 1 (29491)، القديم، 16: 150 / 1 نقله عن الكافي: 7: 445 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 280 / 1020. في الحجرية: الرحل... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 247 / 4 (29494)، القديم، 16: 150 / 4. نقله عن الكافي: 7: 445 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 280 / 1022. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 24 (باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلو خالف أثم ولزم الكفارة، ولو حلف على الترك الراجح، أو فعل المرجوح لم تنعقد). الجديد 23: 250 / 3 (29502)، القديم، 16: 153 / 3. نقله عن الكافي: 7: 446 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 29 / 1078، والاستبصار، 4: 42 / 144. في الوسائل: أي شئ الذي... فعليك الكفارة... فليس عليك فيه الكفارة... ________________________________________
