[ 411 ] معصية فليس بشئ. باب 11 (2154) 1 - قال علي عليه السلام: من استثنى (1) في اليمين فلا حنث ولا كفارة. (2155) 2 - وقال عليه السلام: الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا: * (واذكر ربك إذا نسيت) *. باب 12 (2156) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: في قوله تعالى: * (والليل إذا يغشى) *: لله أن يقسم ________________________________________ الباب 11 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الايمان، باب 28 (باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها). الجديد، 23: 256 / 1 (29510)، القديم، 16: 157 / 1. نقله عن الكافي: 7: 448 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 282 / 1031. (1) أي قال: إنشاء الله، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 29 (باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسى). الجديد، 23: 257 / 4 (29515)، القديم، 16: 158 / 4. الاية الشريفة: الكهف، 18 / 24. نقله عن الكافي: 7: 448 / 6. في الوسائل: ثم تلا هذه الاية:، واذكر... الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الايمان، الباب 30 (باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصه ونحو قوله: لعمرو الله ولا ها الله). الجديد، 23: 259 / 1 و 3 (29519 و 29521)، القديم، 16: 159 / 1 و 160 / 3. ________________________________________