[ 418 ] (2163) 2 - وقال عليه السلام: كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة، فإنها تمسك على صاحبها. وقال: إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكروا أسم الله عليه فهو ذكاته. باب 2 (2164) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر أسم الله عليه فكلوا وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه. باب 3 (2165) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 333 / 4 (29670)، القديم، 16: 208 / 4. نقله عن تفسير القمي: 1: 162، في ذيل سورة المائدة، 5: 4 و 3. في الوسائل:... فاذكر أسم الله عليه... الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 7 (باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله). الجديد، 23: 346 / 1 (29708)، القديم، 16: 218 / 1. نقله عن الكافي: 6: 203 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 23 / 90. في الوسائل:... فكلوا منه... الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 9 (باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته). الحديد، 23: 351 / 10 (29722)، القديم، 16: 221 / 10. نقله عن الكافي: 6: 207 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 31 / 123، والاستبصار، 4: 71 / 259. ________________________________________