[ 419 ] سباع الطير. (2166) 2 - وقال عليه السلام: ما صاده البازي والصقورة وغيرها من الطير، لا تأكل إلا ما ذكى منه. باب 4 (2167) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من جرح صيدا بسلاح وذكر أسم الله عليه، ثم بقى ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. باب 5 (2168) 1 - قال عليه السلام: الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه إلا أن تعرف صاحبه ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 23: 354 / 19 (29731)، القديم، 16: 223 / 19. نقله عن قرب الاسناد: 81. في الوسائل: ما صاد البازي... وغيرهما...، الحديث 265. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 16 (باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وإن قطعه نصفين). الجديد، 23: 362 / 1 (29750)، القديم، 16: 228 / 1. نقله عن الكافي: 6: 210 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 34 / 138، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 319 / 4139، الباب 96، باب الصيد والذبائح. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 36 (باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه، سواء كانت قيمته أقل من درهم، أو أكثر). ________________________________________
