[ 421 ] باب 8 (2171) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلا بحديدة. (2172) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك. باب 9 (2173) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها. ________________________________________ الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 1 (باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار). الجديد، 24: 7 / 2 (29847)، القديم، 16: 253 / 2. نقله عن الكافي: 6: 227 / 2، وأشار إلى عن التهذيب، 9: 51 / 212، والاستبصار، 4: / 295 80. في تعليقة الوسائل: الليطة: قشرة القصبة والجمع ليط (الصحاح، 3: 1158). المرو: حجارة بيض براقة تقدح منها النار، الواحدة مروة (الصحاح: 6: 2491). في الوسائل: إلا بالحديدة... وفي تعليقته: في المصدر زيادة الذبح (بعد لا يصلح). 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 1 (أنه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود...). الجديد، 24: 8 / 1 (29850)، القديم، 16: 253 / 1. نقله عن الفقيه ؟ 3: 326 / 4163، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 44، وأشار إليه عن الكافي، 6: 228 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 52 / 214، والاستبصار، 4: 80 / 297، وأشار إلى مثله عن الكافي، 6: 228 / 2. الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 4 (باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار). ________________________________________
