[ 422 ] (2174) 2 - وروي: جوازه في الضرورة. باب 10 (2175) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام. باب 11 (2176) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يذبح لك أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا ________________________________________ الجديد، 24: 12 / 1 (29858)، القديم، 16: 256 / 1. نقله عن الكافي: 6: 229 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 53 / 220. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 12 / 3 (29860)، القديم، 16: 256 / 3. نقله عن الكافي: 231 / 1، وأشار إليه عن التهذبب، 9: 53 / 221. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 5 (باب أن الابل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة). الجديد، 24: 14 / 3 (29864)، القديم، 16: 257 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 329 / 4177، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 58. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 23 (باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة على كراهية في غير الضرورة). الجديد، 24: 43 / 1 (29940)، القديم، 16: 276 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 64 / 273، والاستبصار، 4: 82 / 306. في الوسائل: لا يذبح أضحيتك... وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 27 (باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أم لم يسموا، إلا مع التقية). الجديد، 24: 58 / 20 (29986)، ؟ القديم، 16: 286 / 20. ________________________________________