[ 423 ] مجوسي وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها. (2177) 2 - وسئل عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى ؟ فقال: الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد. (2178) 3 - وروي: وإن سموا عليها. باب 12 (2171) 1 - قال علي عليه السلام: ذبيحة من صام وصلى ودان بكلمة الاسلام لكم ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 26 (باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرمم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلا مع الضرورة). الجديد، 24: 48 / 2 (29157)، القديم، 16: 279 / 2. نقله عن الكافي: 6: 239 / 2. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 27، الحديث 8، إلا أن فيه:... ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم. الجديد، 24: 54 / 8 (29974)، القديم، 16: 281 / 8. نقله عن الكافي: 6: 240 / 12، وأشار إليه عن التهديب، 9: 63 / 267، والاستبصار، 4: 81 / 300. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 54 / 5 (29971)، القديم، 16: 580 / 4. نقله عن الكافي: 6: 338 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 65 / 276، والاستبصار، 4: 81 / 300. والجديد، 24: 56 / 12 (29978)، القديم، 16: 282 / 12. نقله عن قرب الاسناد: 90 / 301. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 28 (باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية). الجديد، 24: 66 / 1 (30013)، القديم، 16: 292 / 1. ________________________________________
