[ 424 ] حلال، إذا ذكر أسم الله عليها. باب 13 (2180) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا ندري ما صنع القصابون ؟ فقال: كل، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. باب 14 (2181) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن السمك ذكاته أن يخرج من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد. ________________________________________ نقله عن التهذيب: 9: 71 / 300، والاستبصار، 4: 88 / 336. في الوسائل: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال... الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 29 (باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وإن لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك). الجديد، 24: 70 / 1 (30023)، القديم، 1 6: 294 / 1. نقله عن الكافي: 6: 237 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 332 / 4185، الباب 96، باب الصيد والذباثح، الحديث 66، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 72 / 307، وإلى نحوه عنه، 9: 72 / 306. في الوسائل:... ولا يدري... الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 31 (باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ويحل بغير تسمية). الجديد، 24: 75 / 8 (30035)، القديم، 16: 297 / 8. نقله عن الاحتجاج: 2 / 238، باب ذكره عليه السلام علة تحريم بعض الاشياء. في الوسائل:... ذكاته إخراجه من الماء... وفي الحجرية: ذاك أنه ليس. ________________________________________