[ 431 ] (2200) 3 - وروي: إن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل. باب 9 (2201) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن البيض في الاجام ؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل. باب 10 (2202) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله. ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 24: 153 / 4 (30220)، القديم، 16: 347 / 4. نقله عن الفقيه: 3: 322 / 4146، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 27. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب. 2 (باب تحريم بيض لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه). الجديد، 24: 155 / 4 (30225)، القديم، 16: 348 / 4. نقله عن التهذيب: 9: 16 / 63 و 16 / 60، وأشار إليه عن الففيه: 3: 321 / 4146، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 26، وأشار إليه عن الكافي، 6: 249 / 2. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 22 (باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك، وأن ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام). الجديد، 24: 159 / 2 (30236)، القديم، 16: 351 / 2. نقله عن الفقيه: 3 ؟ 339 / 4201، الباب 69، باب الصيد والذبائح، الحديث 84. (*) ________________________________________