[ 432 ] باب 11 (2203) 1 - عن أحدهما عليهما السلام في آنية أهل الكتاب، قال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير. باب 12 (2204) 1 - سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عما أهل (1) لغير الله به ؟ فقال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر، حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. ________________________________________ الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 54 (با ب تحريم، الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه). الجديد، 24: 211 / 6 (30368)، القديم، 16: 386 / 6. نقله عن التهذيب: 9: 88 / 371، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 348 / 4223، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 107، وأشار إلى نحوه عن المحاسن، 2 / 454، كتاب المآكل، الباب 49، باب مؤاكلة أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم، الحديث 375. في الوسائل:... فيه الميتة... الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب 55 (باب تحريم ما أهل لغير الله به، وهو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر). الجديد، 24: 212 / 1 (30371)، القديم، 16: 386 / 1. الاية الشريفة: المائدة، 5: 3. نقله عن التهذيب: 9: 83 / 354، وأشار إليه عن الفقيه، 343 / 4213، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 97. (1) أي نودى عليه بغير اسم الله، سمع منه (م). ________________________________________