[ 448 ] خمرا وإن من الشعير خمرا، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر. (2247) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: الخمر كل مسكر (1) من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. باب 34 (2248) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل عصير أصابته النار فهو حرام، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. (2249) 2 - وسئل عليه السلام عن الطلا ؟ فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد، فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير (1). ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 280 / 5 (31911)، القديم، 17: 222 / 5. نقله عن التفسير القمي: 1: 180. في الوسائل:... أما الخمر فكل مسكر...، وفيه: كثير وقليله، وفى تعليقة الوسائل: كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهرا، وكان أصله (فقليله) والمطبوع في المصححتين - من دون تصحيح -: فقليله حرام، فليلاحظ. (1) نجس بشرط الميعان، سمع منه (م). الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 2 (باب تحريم العصير العنبى والتمري وغيرهما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه لاباحته بعد ذهابها). الجديد، 25: 282 / 1 (31913)، القديم، 17: 223 / 1. نقله عن الكافي: 6: 419 / 1. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 120 / 516. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2 5: 285 / 6 (31918)، القديم، 17: 226 / 6. نقله عن الكافي: 6: 420 / 1. (1) فهو حرام وليس بنجس، سمع منه (م). ________________________________________