[ 449 ] (2250) 3 - وقال عليه السلام: إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام. باب 35 (2251) 1 - قيل للصادق عليه السلام: الرجل يهدي إلي البختج (1) من غير أصحابنا ؟ فقال: إن كان ممن يستحل (2) المسكر، فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه. باب 36 (2252) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 285 / 8 (31920)، القديم، 17: 227 / 8. نقله عن الكافي: 6: 420 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 120 / 519. في تعليقة الوسائل: الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه، (الصحاح - طلا - 6: 2414)، (هامش المخطوط). الباب 35 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 7 (باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبوله لو أخبر بذهاب الثلثين، وإباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك). الجديد، 25: 292 / 1 (31937)، القديم، 17: 233 / 1. نقله عن الكافي: 6: 420 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 122 / 524. في الحجرية: إلى النجتج... وفى تعليقة الوسائل: البختخ: العصير المطبوخ (لسان العرب بختج - 2 -: 211). (1) وهو معرب مى بخته، سمع منه (م). (2) أي العامة، سمع منه (م). الباب 36 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الاشربة المحرمة، الباب 9 (باب تحريم شرب الخمر). الجديد، 25: 296 / 1 (31946)، القديم، 17: 237 / 1. ________________________________________
