[ 454 ] بغير اذنه (1). باب 2 (2263) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: وله، أي الامام، صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لان الغصب كله مردود. باب 3 (2264) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه (1). ________________________________________ الجديد، 9: 540 / 7 (12670)، القديم، 6: 376 / 6. نقله عن إكمال الدين: 520 / 49، وأشار إليه عن الاحتجاح 479. في الوسائل:... مال غيره. (1) حمل على الحرمة، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الغصب، الباب 1 (باب تحريمه ووجوب رد المغضوب إلى مالكه). الجديد، 25: 386 / 3 (32189)، القديم، 17: 309 / 3. وأيضا في الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام عليه السلام، الباب 1. الجديد، 9: 524 / 4 (12628)، القديم، 6: 365 / 4. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلى، الباب 3 (باب حكم مالو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه). الجديد، 5: 120 / 1 (6089)، القديم، 3: 424 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 92 / 5151، الباب 19، باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها...، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 273 / 12. في الوسائل:... لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا.... يأتي هذا الحديث في كتاب القصاص، الباب 1. ________________________________________