[ 455 ] باب 4 (2265) 1 - قال عليه السلام: من أخذ أرضا بغير حقها، كلف أن يحمل (1) ترابها إلى المحشر. (2266) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حق فبنى فيها ؟ قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق. باب 5 (2267) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يصلح (1) شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت. ________________________________________ (1) أعم من الصريح وغيره، سمع منه (م). الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الغصب، الباب 3 (باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤه وسلمت الارض إلى المالك). الجديد، 25: 388 / 2 (32195)، القديم، 17: 311 / 2. نقله عن التهذيب: 6: 294 / 9 و 8، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 311 / 859. في الحجرية:... بغير حقها... (1) هذا مجاز، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 388 / 1 (32194)، القديم، 17: 311 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 294 / 819، وأيضا في 7: 207 / 909، نحوه. في الوسائل:... بغير حقها وبنى فيها ؟... الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الغصب، الباب 8 (باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه). الجديد، 25: 392 / 1 (32200)، القديم، 17: 314 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 131 / 576، وفى الكافي، 5: 228 / 4. ________________________________________
