[ 457 ] كتاب الشفعة أبواب باب 1 (2269) 1 - قال عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريك. (2270) 2 - وقال عليه السلام: الشفعة في البيوع، إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. باب 2 (2271) 1 - قال الصادق عليه السلام: الشفعة لا تكون إلا لشريكين ما لم يتقاسما (1) ________________________________________ الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 1 (باب أنها لا تثبت إلا للشريك). الجديد، 25: 395 / 1 و 2 (32203، 32204)، القديم، 17: 315 / 1 و 2. نقلهما عن التهذيب: 7: 164 / 725 و 726. 2 - الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 2 (باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك). الجديد، 25: 395 / 1 (32205)، القديم، 17: 316 / 1. نقله عن الكافي: 5: 281 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 164 / 728. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 7 (باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين، لا أزيد فإن زادوا ________________________________________
