[ 458 ] فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم قسمة. (2272) 2 - وقال عليه السلام: لاشفعة إلا لشريك غير مقاسم. باب 3 (2273) 1 - قال الصادق عليه السلام: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لاغيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين (1) فلا شفعة لاحد منهم. ________________________________________ فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك). الجديد، 25: 401 / 1 (32222)، القديم، 17: 320 / 1. نقله عن الكافي: 5: 281 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 164 / 729، والاستبصار، 3: 116 / 412. في الوسائل: لا تكون الشفعة... ما لم يقاسما... لواحد منهم شفعة. رواه بتمامه في الباب 7، الحديث 1. (1) قبل القسمة فإذا قسما يجوز الشفعة عند الشافعي، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أن الشفعة لا تثبت إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها، فلا شفعة). الجديد، 25: 396 / 2 (32207)، القديم، 17: 316 / 2. نقله عن الكافي: 5: 281 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 166 / 737، وفى الفقيه، 3: 78 / 3372، الباب 36، باب الشفعة، الحديث 5. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشفعة، الباب 7 (باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك). الجديد، 25: 402 / (32223)، القديم، 17: 321 / 2. نقله عن الكافي: 5: 281 / 8، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 79 / 3377، الباب 36، باب الشفعة، الحديث 1، وأشار إلى عن التهذيب، 7: 164 / 730، والاستبصار، 3: 116 / 413. (1) هذا رد على العامة لانهم يقولون بها فيما زاد على الاثنين، سمع منه (م). ________________________________________
