[ 466 ] باب 2 (2286) 1 - قال الصادق عليه السلام: الضالة (1) لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها. (2287) 2 - وسئل عليه السلام عن اللقطة ؟ فقال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. وقال: هي كسبيل مالك. وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت قد أكلتها. (2288) 3 - وروي: يتصدق بها فإن جاء صاحبها خيره. ________________________________________ الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 2 (باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها، وإن شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها). الجديد، 25: 442 / 4 (32309)، القديم، 17: 350 / 4. نقله عن التهذيب: 6: 394 / 1182. في الوسائل: الضوال لا يأكلها... (1) إطلاق الكراهة أو مع ظهور المالك وأخذه مكروه ويستجب أن لا يأخذه، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 442 / 5 (32310)، القديم، 17: 350 / 5. نقله عن التهذيب: 6: 396 / 1194. في الوسائل:... كنت أكلتها... 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 25: 441 / 2 (32307)، القديم، 17: 349 / 2. نقله عن التهذيب: 6: 389 / 1164، والاستبصار، 3: 68 / 228. وكذا في الوسائل، الباب 18 (باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف وإلا كان كاللقطة). الجديد، 25: 463 / 1 (32361)، القديم، 17: 368 / 1. ________________________________________