[ 467 ] (2289) 4 - وروي: يحفظها لصاحبها، فإن مات أوصى بها. باب 3 (2290) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن اللقطة ؟ فقال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا وما كان دون الدرهم فلا يعرف. باب 4 (2291) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل ________________________________________ نقله عن التهذيب: 6: 396 / 1191، وأشار إلى مثله عن الاستبصار، 3: 124 / 440، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 298 / 4065، الباب 91، (باب ما يكون حكمه حكم اللقطة)، وأشار إليه عن المقنع: 128، وأشار إليه عن الكافي، 5: 308 / 21. في الوسائل:... جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم. 4 - الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 2، باب وجوب تعريف اللقطة إذا كانت أكثر من درهم...). الجديد، 25: 444 / 13 (32318)، القديم، 17: 352 / 13. نقله عن قرب الاسناد: 269 / 1072، باب اللقطة وما يحل منها، نقله عن مسائل على بن جعفر: 165 / 265، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 292 / 4049، الباب 90، باب اللقطة والضالة، الحديث 3. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 4 (باب عدم وجوب تعريف اللقطة التى دون الدرهم). الجديد، 25: 446 / 1 (2322)، القديم: 17: 354 / 1. نقله عن الكافي: 5: 137 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 389 / 1162، والاستبصار، 3: 68 / 226. في الوسائل: أو كثيرا، قال: وما كان... الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب اللقطة، الباب 12 (باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية). ________________________________________