[ 470 ] إن أسلم وقد قسم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم، فهو له ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له. باب 3 (2294) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن المرتد (1) ؟ فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له (2) وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده. ________________________________________ شارك فيه، إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الامام فاسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث وإن المسلم إذا لم يكن له وارث إلا الكفار ميراثه للامام عليه السلام). الجديد، 26: 21 / 3 (32400)، القديم، 17: 382 / 3. نقله عن الكافي: 7: 144 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 369 / 1318. في الوسائل: من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم... قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم، فلا ميراث له. وفى تعليقة الوسائل: أن (من) في (من قبل أن يقسم) ليس في المصدر، وفي نسختنا الحجرية: أعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو له ومن أسلم بعد.. وما هنا أثبتناه من الوسائل. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 6 (باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته وقتله وعدة زوجته وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد). الجديد، 26: 27 / 5 (32414)، القديم، 17: 357 / 5. نقله عن الكافي: 7: 153 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 373 / 1333، وأشار إليه عن التهذيب، أيضا، 9: 373 / 1332، وفي 10: 142 / 24، نحوه وأشار إليه عن الفقيه، 4: 332 / 5723، الباب 169، باب ميراث المرتد، الحديث 2. (1) سواء كان ضروريا أو نظريا إذا كان ثابتا عند الامام، سمع منه (م). (2) إذا كان فطريا لا مليا، سمع منه (م). ________________________________________