[ 471 ] باب 4 (2295) 1 - قال عليه السلام: لا ميراث للقاتل. (2296) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه. باب 5 (2297) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الاخوة (1) من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. باب 6 (2298) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يتوارث الحر والمملوك. ________________________________________ الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 7 (باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول). الجديد، 26: 30 / 1 (32417)، القديم، 17: 388 / 1. نقله عن الكافي: 7: 141 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 378 / 1352. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 31 / 5 (32421)، القديم، 17: 389 / 5. نقله عن الكافي: 7: 140 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 377 / 1348. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 10 (باب أن الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة والاخوات من الام). الجديد، 26: 37 / 4 (32435)، القديم، 17: 394 / 4. نقله عن الكافي: 7: 139 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 375 / 1340. (1) بعضهم قالوا، ولد الاخوان لا يرثون، لانص فيه، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب موانع الارث، الباب 16 (باب أن المملوك لا يرث ولا يورث وكذا الطليق). ________________________________________
