[ 472 ] (2299) 2 - وقال عليه السلام: العبد لا يرث والطليق (1) لا يرث. باب 7 (2300) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في المكاتب (1) ويجوز الوصية بحساب ما اعتق منه. ________________________________________ الجديد، 26: 43 / 2 (32451)، القديم، 17: 399 / 2. نقله عن الكافي: 7: 150 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 336 / 1208، والاستبصار، 4: 177 / 670. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 44 / 3 (32452)، القديم، 17: 399 / 3. نقله عن الكافي: 7: 150 / 4، وأشار إلى عن التهذيب، 9: 336 / 1209، والاستبصار، 4: 178 / 671. (1) أي الاسير بسبب الرق، سمع منه (م). الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب المكاتبة، الباب 20 (باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية، وإن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض). الجديد، 23: 165 / 2 (29316)، القديم، 16: 101 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 275 / 1000. في الوسائل:... ويجوز له من الوصية... وكذا نقل صدره في الوسائل، كتاب الارث، أبواب موانع الارث، الباب 19 (باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما اعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية). الجديد، 26: 47 / 1 (32463)، القديم، 17: 402 / 1. نقله عن الكافي: 7: 151 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 216 / 5506، الباب 107 (باب الوصية للمكاتب وأم الولد، الحديث 1). وليس في الوسائل في هذا الموضع قوله: ويجوز... (1) أي المكاتب المطق لا المشروط، سمع منه (م). ________________________________________
